السيد محمد هادي الميلاني

15

كتاب البيع

وعلى هذا ، فالمعاطاة تفيد الملكية إلّاأنها غير لازمة . ثم إنّ الشيخ قد استدلّ لبيع الأخرس بالإشارة ، بفحوى ما دلَّ على صحّة طلاقه بها ، وهي نصوص « 1 » : عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « طلاق الأخرس أنْ يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ثم يعتزلها » . وعن السكوني قال : « طلاق الأخرس أنْ يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ويعتزلها » . وجه الاستدلال : أنه إذا كانت الإشارة تقوم مقام اللّفظ في الإيقاعات ، ففي العقود بالأولويّة . وقد ذكرنا أن ذلك مقتضى العمومات والإطلاقات والتمسّك بأصالة عدم التقييد والتخصيص [ 1 ] .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 22 / 47 ، الباب 19 من أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه